الجزائر ترفع تحفظها عن المادة 4.15 من اتفاقية سيداو
أعلنت الجزائر رسمياً رفع تحفظها عن المادة 4.15 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" لعام 1979، وذلك بموجب مرسوم رئاسي نُشر في العدد 55 من الجريدة الرسمية.

مركز الأخبار ـ تنص المادة 4.15 من اتفاقية "سيداو" على منح الرجل والمرأة حقوقاً متساوية في حرية التنقل واختيار محل السكن والإقامة، وكان التحفظ الجزائري على هذه المادة يعكس هيمنة قانونية واجتماعية للرجل باعتباره رب الأسرة وصاحب القرار في تحديد مكان الإقامة.
القرار، الذي وقّعه الرئيس الجزائري، جاء استناداً إلى تقرير وزير الدولة المكلف بالشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، وبالرجوع إلى أحكام الدستور، لا سيما المادة 91 الفقرتان 7 و12، وكذلك المرسوم الرئاسي رقم 96-51 الصادر في22 كانون الأول/يناير 1996، والذي نص على انضمام الجزائر إلى الاتفاقية مع التحفظ على بعض موادها.
وقد لاقى هذا القرار ترحيباً واسعاً من قبل الجمعيات والمنظمات النسوية والناشطات في مجال حقوق المرأة، باعتباره خطوة مهمة نحو تحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة الجزائرية من ممارسة حقها في اختيار محل إقامتها بحرية ودون تمييز.
من الناحية القانونية، يُعد رفع التحفظ خطوة ضرورية لضمان الإنصاف في المحاكم والمجالس القضائية، خصوصاً في القضايا المتعلقة بمكان الإقامة، أما اجتماعياً، فهو يمثل اعترافاً رسمياً باستقلالية المرأة وكرامتها، ويعزز جهود القضاء على التمييز القائم على النوع.
ومن المتوقع أن يُمهد هذا القرار لتعديل أحكام قانون الأسرة بما يتماشى مع الالتزام الجديد، بما يضمن تكريس مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في التشريعات الوطنية.