من بينها تعديل قانون الأحوال الشخصية... المحكمة العليا في العراق توقف تنفيذ ثلاثة قوانين
أصدرت المحكمة العليا الاتحادية في العراق، قراراً يقضي بإيقاف تنفيذ ثلاثة قوانيين سبق أن أقراها مجلس النواب في وقت سابق من الشهر الماضي والتي شملت (تعديل قانون الأحوال الشخصية، العفو العام، وإعادة العقارات لأصحابها).
مركز الأخبار ـ صوّت مجلس النواب العراقي في 21 كانون الثاني/يناير الفائت على مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية ومشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات، والتي أثارت جدلاً واسعاً في البلاد.
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا أمس الثلاثاء الرابع من شباط/فبراير، قراراً بإيقاف ثلاثة قوانين خلافية سبق أن أقرها مجلس النواب وهي قانون الأحوال الشخصية، العفو العام وإعادة العقارات لأصحابها، وجميعها تتعلق بقضايا جوهرية، وتم إقرارها في جلسة مجلس النواب المرقمة (3) والذي انعقدت في الواحد والعشرون من كانون الثاني/يناير الفائت لحين البت في الطعون الدستورية المقدمة بشأنها.
وقالت المحكمة إن هذا القرار جاء عقب طعن قدمه عدد من أعضاء مجلس النواب لدى المحكمة الاتحادية، بشأن صحة التصويت على القوانين دفعة واحدة، مشيرة إلى أن وقف التنفيذ يُعد إجراءً وقائياً مؤقتاً لحماية الحقوق إلى حين الفصل في مدى دستورية القوانين المطعون بها.
وكان مجلس النواب العراقي قد صوت خلال جلسته الثالثة في الواحد والعشرين من كانون الثاني/يناير الفائت على مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لعام 1959 المقدم من اللجنتين القانونية والمرأة والاسرة والطفولة، كما صوّت على مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة "المنحل" المقدم من اللجنة القانونية، بالإضافة إلى تصويته على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لعام 2016.
وأثارت هذه القوانيين جدلاً واسعاً في البلاد خاصة على الصعيدين السياسي والقانوني خاصة قانون الأحوال الشخصية، مما دفع أطرافاً عدة إلى الطعن بدستوريتها، إذ يقول المعارضون إنها تكرس الانقسامات داخل المجتمع، وتهدد أمنه واستقراره، فيما قال آخرون إن القانون الجديد لن يكون له أي أثار على المجتمع.
واعتبر ناشطون ومعارضون أن التعديلات على قانون الأحوال الشخصية تمنح المحاكم سلطة متزايدة على مسائل الأسرة، بما في ذلك الزواج والطلاق والميراث، مؤكدين أن التعديلات تقوض قانون الأحوال الشخصية العراقي لعام 1959، والذي وحد قانون الأسرة وأنشأ ضمانات للمرأة ولحقوقها.