جمعية مغربية تدق ناقوس الخطر بشأن المادة (1-41)

اعتبرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة أن تهديداً لقانون العنف ضد النساء، من حيث أنها تسمح بدمج عدد من الفصول الزجرية ضمن آلية الصلح الزجري، دون وضع أية ضمانات قانونية كافية لحماية الضحايا.

المغرب ـ حذرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، من التبعات الوخيمة التي قد تترتب عن المصادقة على المادة 1-41 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، معتبرة أن الصيغة المقترحة تشكل تهديدا خطيرا للمكتسبات الدستورية التي راكمتها النساء المغربيات في مجال الحماية من العنف.

في رسالة وجهتها إلى الفرق البرلمانية بمجلس النواب، دعت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة وهي هيئة حقوقية مغربية تعنى بالدفاع عن حقوق النساء، إلى إعادة النظر في مضمون المادة 1-41، مشددةً على أنها تتضمن مقتضيات من شأنها أن تحول الإفلات من العقاب في قضايا العنف ضد النساء إلى "قاعدة عامة" في السياسة الجنائية.

وبحسب الجمعية، فإن المادة 1-41 في صيغتها الحالية تسمح بدمج عدد من الفصول الزجرية "المنصوص عليها في القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء"، ضمن آلية الصلح الزجري، دون وضع أية ضمانات قانونية كافية لحماية الضحايا، وتشمل هذه الفصول جرائم الضرب والجرح، والعنف ضد المرأة بسبب جنسها، وانتهاك الخصوصية الرقمية، والنشر غير المشروع للصور أو الأقوال أو المعطيات الشخصية.

وترى الجمعية أن هذا الدمج يسهل على الجناة سلوك مساطر التنازل والصلح، في غياب أي تحقق من ظروفه، مما يضعف الردع العام ويقوّض مبدأ الإنصاف القضائي.

وأبرزت جمعية التحدي في بيان أصدرته اليوم الخميس 17 نيسان/أبريل، أن المادة المذكورة تمنح النيابة العامة صلاحية التصديق على الصلح دون الحاجة إلى إحالة الملف على رئيس المحكمة الزجرية، ودون الاستماع إلى الضحية أو التحقيق في شروط التنازل، رغم أن التنازلات في حالات العنف غالباً ما تتم تحت الضغط أو التهديد أو الابتزاز.

كما تساءلت الجمعية عن مدى إمكانية الوثوق في وثائق التنازل المكتوبة، في غياب مسطرة تحقق تضمن الطوعية والحرية الكاملة في اتخاذ القرار، وذكرت بأن هذه الخطوة تتعارض مع التزامات المغرب على المستوى الدولي، خاصة مع ما جاء في دليل الأمم المتحدة للتشريعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة، ومع مضامين إعلان مراكش 2020، الذي التزمت فيه الدولة المغربية بالقضاء على كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات.

كما تنبه إلى أن تمرير المادة 1-41 يفرغ الخطة الحكومية الثالثة للمساواة (2023-2026) من مضمونها، وخاصة محورها المتعلق بخلق بيئة خالية من العنف ضد النساء، مطالبةً بتعديلها وإبعاد كافة الفصول التي تمس بحقوق النساء وتتناقض مع القانون 103.13، كما دعت البرلمان إلى تحمل مسؤوليته في تعزيز الحماية القانونية للنساء، وضمان استمرارية المكتسبات الحقوقية، بدل التراجع عنها.

وتأتي هذه الدعوة في سياق النقاش الدائر داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بشأن مشروع قانون رقم 03.23 المغير والمتمم للقانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، والذي يعد من القوانين الأساسية في المنظومة القضائية المغربية.