المحكمة الدستورية التركية تراجع قانون نقل قيد المرأة المتزوجة إلى منزل الزوج

في خطوة قانونية لافتة، قررت المحكمة الدستورية التركية النظر في طعنٍ يتعلق بأحد أحكام قانون خدمات السكان، والذي ينص على نقل عنوان إقامة المرأة المتزوجة تلقائياً إلى منزل زوجها.

مركز الأخبار ـ ينص قانون خدمات السكان التركي على نقل عنوان إقامة المرأة المتزوجة تلقائياً إلى منزل زوجها، مما أثار جدلاً قانونياً حول مدى توافقه مع مبدأ المساواة بين الجنسين لا سيما في قضايا تنظيم الألقاب.

أعلنت المحكمة الدستورية التركية (AYM) اليوم الجمعة، السابع من تشرين الثاني/نوفمبر، أنها ستنظر في الطعن المقدم ضد الحكم الذي يقضي بنقل عنوان إقامة المرأة المتزوجة تلقائياً إلى منزل زوجها.

وقد استأنفت المحكمة الابتدائية المدنية الرابعة عشرة في إسطنبول الحكم أمام المحكمة الدستورية، طالبةً إلغاء الحكم الوارد في الفقرة الثانية من المادة 23 من قانون خدمات السكان، والذي ينص على أن "قيد المرأة المتزوجة يُنقل إلى منزل زوجها، وتبقى المرأة الذي توفي زوجها مسجلة في سجل عائلة زوجها المتوفى ما لم تتزوج مرة أخرى، ومع ذلك يجوز لها إذ رغبت العودة إلى سجل والدها".

 وأنهت المحكمة الدستورية مراجعتها الأولية للطعن، وقررت النظر فيه من حيث الموضوع، بناءً على الحكم الوارد في الفقرة الثانية من المادة 23 من قانون خدمات السكان، والذي ينص على أن "قيد المرأة المتزوجة يُنقل إلى منزل زوجها" وسيُنظر في الطعن من حيث الموضوع في موعد يُحدد لاحقاً.

رفضت المحكمة العليا إلغاء النص الوارد في الفقرة الثانية من القانون، والذي ينص على أن "المرأة التي توفي زوجها تبقى مسجلة في سجل عائلة زوجها المتوفى ما لم تتزوج مرة أخرى، ولها الحق في العودة إلى سجل والدها إذا رغبت في ذلك"، مبررةً قرارها بعدم الاختصاص، نظراً لعدم وجود حالة تطبيقية لهذا النص في القضية المعروضة أمام المحكمة المحلية.