شروط جديدة للإجهاض بالإمارات... قيدت أم أعطت الحق؟
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، عن إجراءات وضوابط متعلقة بالحالات التي يُسمح فيها بالإجهاض.
مركز الأخبار ـ صدر اليوم الاثنين 10 حزيران/يونيو قرار جديد من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، يضع مجموعة من الشروط للقبول بطلبات الإجهاض التي تقدمها الراغبات بذلك.
من ضمن الشروط التي أقرتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية والتي نشرت في بيان أن تتم دراسة طلبات الإجهاض والبت فيها من خلال لجنة تُشكل لدى كل جهة صحية، بقرار من الوزير، أو رئيس الجهة الصحية.
وتتم دراسة طلبات الإجهاض من قبل لجنة مؤلفة من 3 أطباء من بينهم طبيب متخصص في أمراض النساء والولادة، وطبيب متخصص في الأمراض النفسية، بالإضافة إلى عضو من النيابة العامة.
ورغم أن الإجهاض يندرج ضمن حقوق المرأة إلا أن هذه الخطوات ربما تقيد حق المرأة فيه وتربطه على أنه يشكل خطراً على حياة الأم أو "إذا ثبت تشوه الجنين تشوهاً جسيماً من شأنه أن يؤثر على صحته وحياته بعد الولادة، على أن يثبت ذلك بتقرير طبي يصدر عن لجنة طبية متخصصة".
وشددت الوزارة على عدم تجاوز مدة الحمل وقت إجراء عملية الإجهاض 120 يوماً، واشترطت أن تتم عملية الإجهاض في منشأة صحية مصرح لها، وأن تتم بواسطة طبيب متخصص في أمراض النساء والولادة مرخّص له بمزاولة المهنة بالإمارات.