المغرب... نسويات تنددن بمخاطر الإجهاض السري

تتواصل ردود الفعل في المغرب، بشأن واقعة وفاة طفلة بعد إخضاعها لعملية إجهاض سري، وناشطات تدقن ناقوس الخطر.

حنان حارت

المغرب ـ دقت الحركات النسوية والحقوقية في المغرب ناقوس خطر فيما يتعلق بالإجهاض السري، مشددين على ضرورة تكثيف الجهود لدفع البلاد إلى رفع التجريم عن الإجهاض الطبي الآمن لضمان الحق في الصحة والحياة للنساء والفتيات.

استنكرت فدرالية رابطة حقوق النساء في بيان لها جريمة قتل الطفلة مريم البالغة من العمر 14 عاماً، في نواحي مدينة ميدلت بسبب عملية إجهاض سري لإخفاء معالم جريمة الاغتصاب والاعتداء الجنسي ضدها.

وأشارت الفيدرالية إلى أن هذه المأساة تعيد فتح النقاش حول حق النساء في تقرير ما يتعلق بأجسادهن وحياتهن والحق في الإجهاض الآمن.

وأوضحت رئيسة الفيدرالية سميرة موحيا لوكالتنا، أن لجوء النساء إلى الإجهاض ليس بالنزوة أو القرار السهل عليهن، بل هو خيار صعب تمليه إكراهات عديدة منها ما هو مرتبط بظروف الفقر والهشاشة الاقتصادية والاجتماعية والحرمان من الحقوق والولوج إليها كالحق في التعليم وتوفير شروط العيش اللائق للنساء، اللواتي تجعلهن الظروف الاقتصادية والاجتماعية في وضع هش وعرضة لكافة أشكال العنف والتمييز والاستغلال.

ولفتت إلى أن هذه العوامل تنطبق على حالة الضحية "مريم"؛ التي تعد ضحية متلازمات دوائر الفقر والهشاشة، ومنها ما هو مرتبط بالعقلية الرجعية التي تفرض وصاية المجتمع على النساء وعلى أجسادهن وتكبل حريتهن في الاختيار.

وأشارت سميرة موحيا إلى أنه أمام هذه المأساة التي لا تعتبر حالة عرضية وإنما ظاهرة تتحمل الحكومة مسؤوليتها عبر إبقائها على قوانين تمييزية تحد من ممارسة الحريات الفردية ولا تحمي النساء من العنف والتمييز، تشدد الفدرالية على مطالبها المتعلقة برفع التجريم عن جميع حالات الإجهاض الطبي والذي تباشره المرأة بإرادتها الحرة وخيارها الحاسم؛ وضمان حق النساء والفتيات في إجهاض صحي وآمن، وإعطاء الأولوية لمنع الحمل الغير المرغوب فيه وتعميم التربية الجنسية؛ مع مراجعة جذرية لمنظومة القانون الجنائي من حيث فلسفتها المبنية على التمييز والرجعية ومقتضياتها بما يتلاءم مع الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ويضمن الحريات الفردية والجماعية.

وأعلنت الفيدرالية عن استعدادها لتنظيم وقفة احتجاجية في الرباط أمام البرلمان المغربي، للتنديد بمقتل الطفلة مريم ضحية عنف مركب وهي الإجهاض السري والاغتصاب وغياب الحماية.

وعلى الرغم من أن الترسانة القانونية التي تجرم الإجهاض في المغرب، فإنه يتم تسجيل حالات كثيرة تكون ضحاياها نساء وفتيات أقدمن على الإجهاض السري، فبحسب إحصائيات الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري فإن عدد عمليات الإجهاض السري بالمغرب تتراوح بين 50 ألف إلى 80 ألف حالة، بمعدل 200 عملية يومياً، فيما تسبب هذه العمليات وفيات لأمهات بنسبة تصل إلى 4.2% ونسبة 5.5% من الوفيات بسبب مضاعفات ما بعد الولادة.

ويجرم القانون المغربي الإجهاض، إذ تتراوح عقوبته بين 6 أشهر و5 سنوات سجناً، ولا يقتصر فقط على المرأة التي أجهضت، بل يعاقب أيضا كل من قام بفعل الإجهاض.

كما تنص المادة 449 من القانون الجنائي  على أنه من أجهض أو حاول إجهاض امرأة حبلى أو يظن أنها كذلك، برضاها أو بدونه، سواء كان ذلك بواسطة طعام أو شراب أو عقاقير أو تحايل أو عنف أو أية وسيلة أخرى، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة مالية. أما إذا نتج عن عملية الإجهاض موت المرأة، فعقوبة الفاعل تصبح السجن من 10 إلى 20 سنة.

وتقول المادة 450 من نفس القانون، إنه إذا ثبت أن مرتكب الجريمة يمارس الأفعال المشار إليها سابقاً بصفة معتادة، ترفع عقوبة الحبس إلى الضعف، وتصبح عقوبة السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة في الحالة التي يؤدي فيها الإجهاض إلى الموت.

وتعاقب المادة 454، بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة مالية كل امرأة أجهضت نفسها عمداً، أو حاولت ذلك، أو قبلت أن يجهضها غيرها، أو رضيت باستعمال ما أعطي لها لهذا الغرض.