سماح عاشور توضح قوانين الحضانة بفلسطين ما بين مطلقة وأرملة
تعاني الأمهات في قطاع غزة من ازدواجية القوانين "لسن الحضانة" ما بين امرأة أرملة وأخرى مطلقة
رفيف اسليم
غزة ـ ، ففي حين تعطي الأولى الحق في حضانة الأطفال حتى بلوغهم سن الثامنة عشر تسحب من الأخرى حضانة الطفل أو الطفلة في عمرين متفاوتين مما يوقع الأنثى بين تفرعات القانون وعدم توحيد النصوص المعمول بها في محاكم الضفة الغربية وقطاع غزة، الأمر الذي يستغله الزوج أو عائلته لحرمان الأم من حقها في تربية أطفالها.
وكالة أنباء المرأة حاولت عرض تلك المشكلة للوقوف على تفصيلاتها وتوضيح بنود القانون الفلسطيني فكان لها لقاء مع محامية المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في وحدة المرأة سماح عاشور لتبين الفرق بين كلا الحالتين، وما سن الحضانة للأم المعمول به في فلسطين عموماً وقطاع غزة خصوصاً، وهل يختلف الأمر بين الأنثى والذكر.
توضح سماح عاشور أن قطاع غزة يعاني منذ زمن من تطبيق قوانين تعود للعهد العثماني والتي من الصعب تعديلها بسبب عدم إمكانية انعقاد المجلس التشريعي، مشيرةً أن القوانين المعمول بها حالياً هما قانوني الأحوال الشخصية على مذهب أبو حنيفة النعمان وقانون حقوق العائلة الذي وضع في زمن الإدارة المصرية سنة (1954) والذي ينص على أن سن الحضانة للصغير هو (7) سنوات بينما للصغيرة (9) سنوات.
وتكمل سماح عاشور أن بعد صدور قانون حقوق العائلة الذي وضع في زمن الإدارة المصرية تم تمديد سن الحضانة ليصبح من 7 سنوات للصغير حتى 9 سنوات، وللصغيرة من 9 سنوات حتى 11 سنة، لافتةً أن في فلسطين لا يوجد قانون أحوال شخصية فلسطيني موحد لأن ما يطبق في قطاع غزة هما القانونان اللذان تم الحديث عنهما بالفقرة السابقة أما ما يطبق بالضفة الغربية فهو القانون الأردني.
وعلى خلاف فلسطين تبين سماح عاشور أن بعض دول العالم الأخرى تأخذ بالمصلحة الفضلى للطفل في تحديد سن الحضانة، مضيفةً "في فلسطين عموماً تبقى القوانين ثابتة ولا تخدم مصلحة الأم أو الطفل لذلك مازالت الجهات الحقوقية المختصة تطالب بتمديد سن الحضانة للأم كون مصلحة الصغير تقتضي بقاءه طرف والدته، خاصة المطلقة التي تنتزع منها الحضانة حتى وإن لم تتزوج بسب القانون المجحف".
وتعود بنا سماح عاشور لتبين تفرعات القانون بالنسبة للمرأة المطلقة التي يسمح لها أن تحتفظ بحضانة الصغار إلى حين بلوغهم السن القانوني لحضانة الرجال والتي تبدأ من سبع سنوات للصغير بينما تمدد من تسع سنوات للصغيرة إلى أحد عشر عاماً إذا تبين أن مصلحتها تقتضي ذلك وذلك حسب المادة (118) من قانون حقوق العائلة، مشيرةُ أن قانون الحضانة لا يصل لـ (18) عام.
وتكمل عن الحضانة للأرامل "بتاريخ 17 حزيران/يونيو 2009 صدر تعميم رقم (19/2009) بخصوص سن الحضانة وصيغته: بناء على تعديل المادة (391) من قانون الأحوال الشخصية والمادة (118) من قانون حقوق العائلة تم السماح باستمرار حضانة الأم المتوفى عنها زوجها في حال حبست نفسها على تربية أولادها ورعايتهم إذا اقتضت مصلحتهم ذلك مع اشتراط الأهلية في الحضانة".
وعن إمكانية تعديل تلك القوانين لتصل إلى (18) عام كما في غالبية الدول نفت سماح عاشور ذلك بسبب وجود الانقسام الفلسطيني بين الضفة الغربية وقطاع غزة وعدم وجود مجلس تشريعي لأن القانون لا يعدل إلا بمادة قانونية، مشيرةً أن المركز والمؤسسات النسوية تسعى بشكل دائم للحث على تعديل القوانين وإصدار قانون أحوال شخصية موحد والضغط أيضاً على صناع القرار لتعديل المواد القانونية الخاصة بسن الحضانة ومواضيع أخرى تخص المرأة.
وأشارت سماح عاشور أنه "إذا ما عدنا لأحكام الشريعة كوننا نعيش بدولة إسلامية فقد ورد في السنة النبوية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كانت بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني، فقال لها رسول الله أنت أحق به ما لم تنكحي".
ومع تعدد الأحاديث والدلائل من السنة النبوية لم ينكر أحد منهم حق الأم بتربية أطفالها بل كان هناك اجماع على أنها الأحق بالحضانة للولد في حياته الأولى من الأب ما لم تتزوج برجل آخر.
ويذكر أن المحاكم الشرعية في قطاع غزة مليئة بقصص أمهات سلبت منهن الحضانة عنوة بالرغم من عدم زواجهنَّ من شخص آخر وتفرغهنَّ لتربية أطفالهنَّ ضمنهنَّ نساء أرامل استغل أهل الزوج نفوذهم وثغرات القانون لحرمانهنَّ من تربية أطفالهنَّ والاكتفاء بإرسال الصغار زيارة لمدة ساعات كل (14) يوم لتبقى الأم تعاني وتنادي العدالة في كهف قانون أصم لا يلتفت لأوجاعها بل ويبقي صغارها في حياتها تحت رحمة الوصي عليهم سواء الجدة أو زوجة الأب.